الشيخ محمد السند

67

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ضم التيمم إليه ( 1 ) ، وان كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع ( 2 ) خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ،