الشيخ محمد السند

68

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وان لم يمكن سقط ، وضم إليه التيمم ( 1 ) ، وان كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة ان كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وان كان في موضع الغسل والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز ( 2 ) الغسل أيضا ، والأحوط اجراء الماء عليها مع الامكان بامرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة

--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 39 / 5 .