الشيخ محمد السند

66

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك ان لم يمكن غسله كما هو المفروض وان لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط

--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 39 / 2 .