الشيخ محمد السند
59
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 54 : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك ] ( مسألة 54 ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبنى على الصحّة عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها اليقين بالبطلان