الشيخ محمد السند

59

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 54 : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك ] ( مسألة 54 ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبنى على الصحّة عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها اليقين بالبطلان