الشيخ محمد السند

60

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

بعد تبدله ولو تيقن بالصحّة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة ( 1 ) . [ مسألة 55 : إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنّه كان غسلها ] ( مسألة 55 ) : إذا علم قبل تمام المسحات انّه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم انّه كان غسلها يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كان مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ولا يضرها نيّة الوجوب لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا ( 2 ) ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .

--> ( 1 ) أبواب قضاء الصلوات ب 3 / 13 وأبواب نواقض الوضوء ب 19 / 2 .