الشيخ محمد السند

58

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 53 : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه ] ( مسألة 53 ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها لكنه محكوم ببقاء حدثه فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ( 1 ) ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء ، والأحوط الاتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء .