الشيخ محمد السند

55

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 49 : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ] ( مسألة 49 ) : إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا ، الظاهر عدم جريان القاعدة للفراغ فيجب الاتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على اتمام العمل وعازما عليه الا انّه شاك في اتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك ، وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد ( 1 ) .

--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 42 / 6 . ( 2 ) أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 / 3 .