الشيخ محمد السند

56

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 50 : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء ] ( مسألة 50 ) : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ان لم يكن مسبوقا بالوجود ( 1 ) وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن ، وإن شك بعد الفراغ في انّه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ويصح وضوئه وكذا إذا تيقن انّه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا نعم ، الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم انّه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فانّه يبني على الصحّة إلا إذا علم انّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه