الشيخ محمد السند
54
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ] ( مسألة 48 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في انّه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ، الظاهر الصحّة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، وكذا لو علم انّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم انّه من جهة وجود المسوغ أو لا والأحوط الإعادة في الجميع ( 1 ) .
--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 42 / 7 . ( 2 ) أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 / 3 .