الشيخ محمد السند

51

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 46 : لا اعتبار بشك كثير الشك ] ( مسألة 46 ) : لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الاجزاء أم في الشرائط أم الموانع ( 1 )

--> ( 1 ) أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 / 2 .