الشيخ محمد السند
52
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 47 : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء ] ( مسألة 47 ) : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء وكذا الغسل والتيمم بدله ( 1 ) بل المناط فيها التجاوز عن محل
--> ( 1 ) أبواب مقدمات العبادات ب 10 . ( 2 ) أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 / 1 .