الشيخ محمد السند

41

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

للصلوات الآتية وإعادة الصلاتين السابقتين ان كانتا مختلفتين في العدد وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهرا إذا كانتا جهريتين واخفاتا إذا كانتا اخفاتيتين ، ومخيرا ( 1 ) بين الجهر والاخفات إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما .

--> ( 1 ) أبواب قضاء الصلاة ب 11 / 1 .