الشيخ محمد السند

42

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 42 : إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما ] ( مسألة 42 ) : إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال ( 1 ) الواجبين لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة احدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن ان يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة

--> ( 1 ) أبواب قضاء الصلاة ب 11 / 2 . ( 2 ) أبواب القراءة في الصلاة ب 26 / 1 .