الشيخ محمد السند

37

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الوقت والقضاء ان تذكر بعد الوقت ( 1 ) ، وأمّا إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلّى يمكن ان يقال بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل ( 2 ) فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما ( 3 ) .