الشيخ محمد السند

38

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 39 : إذا كان متوضأ وتوضأ للتجديد وصلّى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما ] ( مسألة 39 ) : إذا كان متوضأ وتوضأ للتجديد وصلّى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما ، لا اشكال في صحّة صلاته ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من انّ التجديدي إذا صادف الحدث صح ( 1 ) وأما إذا صلّى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة وامّا الأولى فالأحوط اعادتها وان كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها ( 2 ) .