الشيخ محمد السند

36

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 38 : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى ] ( مسألة 38 ) : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى فلا اشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة ان تذكر في

--> ( 1 ) المستدرك ب 38 أبواب الوضوء ح 1 .