الشيخ محمد السند

32

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 36 : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقّه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته ] ( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقّه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك ( 1 ) . [ مسألة 37 : إذا شك في الحدث بعد الوضوء ] ( مسألة 37 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء ( 2 ) بنى على بقاء الوضوء ( 3 ) ، إلا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنّه حينئذ يبني على أنها بول وانّه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين ( 4 )

--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 44 . ( 2 ) أبواب نواقض الوضوء ب 13 / 2 - 3 . أبواب أحكام الخلوة ب 11 .