الشيخ محمد السند

33

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وان علم الأمرين وشك في المتأخر منهما ( 1 ) بنى على انّه محدث إذا جهل تأريخهما أو جهل تاريخ الوضوء وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه .

--> ( 1 ) التنقيح ج 5 / 98 .