الشيخ محمد السند
31
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 35 : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه ] ( مسألة 35 ) : إذا توضأ ثم ارتد ( 1 ) لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الإعادة ، وان ارتدّ في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح ، لنجاسة الرطوبة التي على يديه .