الشيخ محمد السند
24
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وتعليم الغير ، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا ، أو كانا مستقلين صح ، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل وإن كانت مباحة
--> ( 1 ) أبواب مقدمات العبادة ب 16 .
الشيخ محمد السند
24
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وتعليم الغير ، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا ، أو كانا مستقلين صح ، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل وإن كانت مباحة
--> ( 1 ) أبواب مقدمات العبادة ب 16 .