الشيخ محمد السند

24

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وتعليم الغير ، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا ، أو كانا مستقلين صح ، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل وإن كانت مباحة

--> ( 1 ) أبواب مقدمات العبادة ب 16 .