الشيخ محمد السند

25

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

فالأقوى انّها أيضا كذلك ، كضمّ التبرد إلى القربة لكن الأحوط في صورة استقلالها أيضا الإعادة ، وان كانت محرمة ( 1 ) غير الرياء والسمعة فهي في الابطال مثل الرياء ، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا . نعم الفرق بينها وبين الرياء انّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة ، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الاجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده واعاده من دون فوات الموالاة صح ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وان لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فانّ حاله حال الحدث في الابطال .