الشيخ محمد السند

18

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا ، وإذا شك ( 1 ) حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل لعدم احراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة ، وأما العجب ( 2 )