الشيخ محمد السند

19

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

فالمتأخر منه لا يبطل العمل ( 1 ) وكذا المقارن وإن كان الأحوط فيه الإعادة

--> ( 1 ) أبواب مقدمات العبادات ب 22 - 23 . ( 2 ) أبواب مقدمات العبادات ب 23 / 3 . ( 3 ) أبواب مقدمات العبادات ب 23 / 10 . ( 4 ) أبواب مقدمات العبادات ب 22 / 7 .