الشيخ محمد السند
395
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال ( 1 ) والأحوط عدم العفو . [ مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ، وشك في أنه من المستثنيات أم لا ] ( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ، وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ( 2 ) وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو ( 3 )