الشيخ محمد السند
396
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
الا ان يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته ( 1 ) . [ مسألة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ] ( مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ، إذا كان أقل من الدرهم ( 2 ) . [ مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ] ( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 20 حديث 3 .