الشيخ محمد السند

394

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 1 : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ] ( مسألة 1 ) : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ( 1 ) والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين . نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ( 2 ) وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي ، يحكم عليه بالتعدد ( 3 ) وان لم يكن طبقتين . [ مسألة 2 : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد ] ( مسألة 2 ) : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو عنه ( 4 ) وان لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل - بأن لم تتعد عن محل الدم - فالظاهر بقاء العفو ( 5 ) وان تعدى عنه