الشيخ محمد السند

383

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . ] ( مسألة 5 ) : يستحب ( 1 ) لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . [ مسألة 6 : إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا ] ( مسألة 6 ) : إذا شك ( 2 ) في دم انه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه . [ مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة ] ( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها لم يجب غسله . بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع وان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل ( 3 ) حكم نفسه ، فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .

--> ( 1 ) سند العروة 2 / .