الشيخ محمد السند
384
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ] الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ( 1 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 22 .
الشيخ محمد السند
384
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ] الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ( 1 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 22 .