الشيخ محمد السند

384

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ] الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ( 1 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 22 .