الشيخ محمد السند

370

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

يصلي في أحدهما لا عاريا ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر ( 1 ) ان أمكن وإلا عاريا . [ مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار ] ( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ان يصلي فيهما بالتكرار ، بل يصلي فيه ( 2 ) ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا .