الشيخ محمد السند

371

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ] ( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحدة وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لان الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، وان لم يكن مميزا ، وان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث ، وان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث والمعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدهما في الطاهر ( 1 ) . [ مسألة 8 : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما ] ( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط ( 2 ) تطهير البدن .

--> ( 1 ) أبواب القبلة ب 8 .