الشيخ محمد السند
340
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه ( 1 ) إذا لم يكن لغيره ، وان صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في بالوعة ، فان مئونة الاخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لأن الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي ويحتمل ضمان المسبب - كما قيل - بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ، ولكن يأخذ الأجرة منه . [ مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه اشكال ] ( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال ( 2 ) الا إذا كان تركه هتكا ، ولم يمكن الاستيذان منه ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه .