الشيخ محمد السند

341

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 30 : يجب إزالة النجاسة عن المأكول ، وعن ظروف الأكل والشرب ] ( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة ( 1 ) عن المأكول ، وعن ظروف الاكل والشرب ، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب . [ مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ] ( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصا الميتة ، بل المتنجسة إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها ، للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى ( 2 ) جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة ،