الشيخ محمد السند
322
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
اشتغل غيره بالإزالة لا مانع ( 1 ) من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة . [ مسألة 5 : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ] ( مسألة 5 ) : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ( 2 ) وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى ، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة ، فهل يجب اتمامها ثم الإزالة ، أو ابطالها ( 3 ) والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان أو وجوه والأقوى وجوب الاتمام .