الشيخ محمد السند
323
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجسا ، لا يجوز تنجيسه ] ( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا ، لا يجوز تنجيسه ( 1 ) ثانيا بما يوجب تلويثه بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى ، والا ففي تحريمه تأمل ، بل منع ، إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب نواقض الوضوء باب 19 حديث 3 ، 4 ، أبواب قواطع الصلاة باب 26 ، 8 حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 44 ، 22 حديث 1 ، 2 ، 8 ، أبواب التسليم باب 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب قواطع الصلاة باب 21 . ( 4 ) الوسائل : أبواب التيمم باب 21 .