الشيخ محمد السند
321
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ] ( مسألة 4 ) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى ازالتها مقدما ( 1 ) على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ( 2 ) ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى ، لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته اشكال ، والأقوى الصحة ( 3 ) هذا إذا أمكنه الإزالة . وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا اشكال في صحة صلاته ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين ان يصلي في ذلك المسجد أو مسجد آخر ، وإذا