الشيخ محمد السند
320
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها ( 1 ) وان لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقا على الأحوط . وأما ادخال المتنجس فلا بأس به ( 2 ) ما لم يستلزم الهتك . [ مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ] ( مسألة 3 ) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ( 3 ) ولا اختصاص له ( 4 ) بمن نجسها أو صار سببا فيجب على كل أحد .