الشيخ محمد السند

319

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

بل والطرف الخارج على الأحوط ( 1 ) الا ان لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد ( 2 ) بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ووجوب الإزالة فوري ( 3 ) فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضا ( 4 )