الشيخ محمد السند

311

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة : 1 إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ] ( مسألة : 1 ) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا ( 1 ) وان كان الأحوط

--> ( 1 ) المصدر : حديث 5 . ( 2 ) المصدر : حديث 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 29 حديث 3 . ( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 30 حديث 3 . ( 5 ) المصدر : حديث 4 . ( 6 ) المصدر : حديث 6 .