الشيخ محمد السند
312
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ( 1 ) ، وان كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته . [ مسألة : 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها ، وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها . ] ( مسألة : 2 ) تجب إزالة النجاسة عن المساجد ( 2 ) داخلها ، وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها .