الشيخ محمد السند
293
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة : 10 إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ] ( مسألة : 10 ) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي بالمرة ( 1 ) ويبني على عدم ملاقاته للبول ،