الشيخ محمد السند

294

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو اما بالولوغ أو بغيره يجب ( 1 ) اجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ . [ مسألة : 11 الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس . ] ( مسألة : 11 ) الأقوى ان المتنجس منجس ( 2 ) كالنجس .