الشيخ محمد السند

267

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 2 : العلم الاجمالي كالتفصيلي ] ( مسألة 2 ) : العلم الاجمالي كالتفصيلي ( 1 ) فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما الا إذا لم يكن