الشيخ محمد السند

268

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

أحدهما محلا لابتلائه ( 1 ) فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا . [ مسألة : 3 لا يعتبر في البيّنة حصول الظن بصدقها ] ( مسألة : 3 ) لا يعتبر في البيّنة حصول الظن ( 2 ) بصدقها ، نعم يعتبر عدم ( 3 ) معارضتها بمثلها .