الشيخ محمد السند
226
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 2 : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ] ( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ،
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الأشربة المحرمة باب 8 حديث 2 . ( 2 ) طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) أبواب الأشربة المحرمة باب 5 حديث 7 . ( 3 ) البحار ج 66 / 506 .