الشيخ محمد السند

227

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وان كان لحليته وجه ( 1 ) وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثية احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء ، فإذ ذهب ثلثاه حل بلا اشكال .