تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
59
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
لا ؟ وجهان ، من اطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه ، والأقوى عدمه ، وعلى تقديره فالأقوى عدم اجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه لأنه غير ما على الميّت ، ولأنه غير العمل المستأجر عليه ( 1 )
--> ( 1 ) ب 21 أبواب أقسام الحج ح 6 وح 7 .