تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
60
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
[ مسألة 25 يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان والمندوب ] ( مسألة 25 ) : يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان والمندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وان كانت ذمّته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستيجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك . وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم فإنه يجوز التبرع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى ، كما مرّ سابقاً ، وأما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه الحج الواجب لا يتمكن من أدائه فعلًا ، وأما ان تمكن منه فاستيجار المندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن اشكال في الحج الواجب ( 1 ) .
--> ( 1 ) ب 25 و 27 و 28 أبواب النيابة .