تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
40
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشرة ، وأمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا اشكال فيه ، وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الاجارتين أو توسعة إحداهما بل وكذا مع اطلاقهما أو اطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل . ولو اقترنت الاجازتان كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الاجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما .