تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

41

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين يجوز له إجازة إحداها كما في صورة عدم الاقتران ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم انّه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد وان قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى انّها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه ، لكون اجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) ب 11 أبواب النيابة .