تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
29
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الاحرام إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت صلاته فانّه لا اشكال في انّه لا يستحق الأجرة على ما أتى به .